المادة الثامنة: 1 -تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية: أ- عضوية عادية. ب- عضوية داعمة. 2 -يجوز للجمعيƠة اسƠتحداث فئƠات أخرى للعضويƠة، ووضع شƠروط ورسوم وامتيƠازات خاصƠة، ولا يحق لأي من فئات العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات. 3 -تسƠعى الجمعيƠة لزيادة أعضاء جمعيتها العموميƠة، ويجوز أن تكون العضويƠة فيها مغلقƠة على فئƠة بشƠروط توض في هذه اللائحة، أو تكون مفتوحة للعموم. ّ محددة ح 4 -العضوية في الجمعية (مفتوحة). 5 -في حالƠƠة اسƠƠتحداث أي عضويƠƠة فتƠƠبين في هƠƠذه اللائحƠƠة، مƠƠع تحديƠƠد اشتراطاتهƠƠا، ومƠƠا يƠƠترتب عليهƠƠا من استحقاقات. 6 -في حƠال اسƠتحداث عضويƠات يتم ذكرهƠا هنƠا كƠل عضويƠة كفقرة رئيسƠية وبها فقرات فرعيƠة كل فقرة فرعية يتم وضع عضوية بها مع وصفها، أو يتم حذف الفقرة
المادة التاسعة: عادي في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية. ً 1 - يكون العضو ا 2 - يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي: أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره(100 (ريال. ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ضررا بالجمعية. ت- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ً ث- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية. 3 - يحق للعضو العادي ما يأتي: أ- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. ب- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. ت- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. ث- دعوة الجمعيƠة العموميƠة للانعقƠاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 %من الأعضاء الƠذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وفق للأحكƠام الƠتي حƠددتها Ơً كتابƠة لأحƠد الأعضƠاء لتمƠثيله في حضƠور الجمعيƠة العموميƠة ا ً ج- الحƠق في الإنابƠة المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية." 4 -إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية وفق للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة ً فعليها اسƠتحداث فئة عضوية ا التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
المادة العاشرة: داعم إذا التزم بسƠداد العضويƠة العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل ً 1 -يكون العضو ا عن (000.100 (مئة ألف ريال سعودي. 2 -يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي: أ- تبرع العضو للجمعيƠة من حسƠابه الخƠاص بمبلغ لاƠ يقل عن (000.100 (مئƠة ألف ريال سƠعودي غير مقيدة خلال مƠدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريƠخ بƠدء الانتخابات التي تليه بعشƠرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع. ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ضررا بالجمعية. ت- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ً ث- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية. 3 -يحق للعضو الداعم ما يأتي: مضافƠا إليها الحق أ- حق الحضور والتصويت في الجمعيƠة العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي ً في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعيƠة بعƠدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية مقسوم ً مد مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشƠرة أيام عمل ا والتبرعات غير المقيدة خلال ة َّ على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة. ب- في حال كان العضو الƠداعم شخصƠية اعتباريƠة فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه وفق للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية. ً صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية ا ت- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
ث- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. ج- دعوة الجمعيƠة العموميƠة للانعقƠاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 %من الأعضƠاء الƠذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. المادة الحادية عشر: أد ّ فخري من يرى مجلس الإƠدارة منحه عضويƠة فخريƠة في المجلس من ذوي المكانƠة والرأي ممن وا Ơً عضو ا ً 1 -يكون ا خƠدمات جليلƠة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سƠحبها شريطة الالتزام بما يلي: عضƠو من أعضƠاء مجلس الإƠدارة ولاƠ تنطبق عليه الالتزامƠات والحقوق الƠتي يتمتع بها ً أ- لاƠ يعƠد العضƠو الفخري ا أعضاء مجلس الإدارة. ب- يكƠون للعضƠو الفخري حƠق المناقشƠة في اجتماعƠات مجلس الإƠدارة، دون التصƠويت ولاƠ يثبƠت بحضƠوره صƠحة الانعقاد. ت- تزويƠد المركز بنسƠخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنƠح العضوية الفخرية في المجلس أو سƠحبها مشƠتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك. 2 -إذا كان العضو شخصƠية اعتباريƠة فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصƠلاحية وفق للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.